مركز المعجم الفقهي

1645

فقه الطب

- المجموع جلد : 5 من صفحة 178 سطر 9 إلى صفحة 178 سطر 12 قال المصنف رحمه الله * ( وفى تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولان ( أحدهما ) يفعل ذلك لأنه تنظيف فشرع في حقه كإزالة الوسخ